مرسوم تنفيذي رقم 13-363
· ج.ر عدد 56 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-363 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة 3
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ويحدد مقرها بمدينة سطيف، ويمكن نقله إلى أي مك ان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
يمكن إنشاء ملاحق للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية.