مرسوم تنفيذي رقم 13-361
· ج.ر عدد 56 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست
المادة 5
تكون الأراضي غير المبنية أو الملكيات الأخرى المبنية الواقعة داخل المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست محل تحويل أو اقتناء من طرف مركز البحث النووي بتامنغست وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.