مرسوم تنفيذي رقم 13-328
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-328 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش
المادة 8
يخضع المخبر المعتمد إلى رقابة دورية من مصالح قمع الغش للتأكد من احترام الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد.