مرسوم تنفيذي رقم 13-328
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-328 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش
المادة 6
يودع الملف المذكور في المادة 5 أعلاه لدى لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 7 أدناه. ويسلّم وصل بعد التحقق من مطابقة محتوى الملف.
يجب أن لا يتجاوز أجل الرد على طلب الاعتماد ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب.