المادة 5
يتضمن ملف طلب الاعتماد الوثائق الآتية :
- طلب موجه إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش،
- الهيكل التنظيمي للمخبر،
- نسخة من السجل التجاري ومن رخصة استغلال ا لمخبر، عند الاقتضاء،
- ملف تقني مبيّن للنشاط موضوع طلب الاعتماد يشتمل على :
أ) قائمة الأشخاص المكلفين بالتحاليل أو الاختبارات أو التجارب والمصادقة على نتائج هؤلاء وكذا أسماء موقعي النتائج ومؤهلاتهم وشهاداتهم،
ب) القائمة والمعلومات المتعلقة بطبيعة التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنجزة وعند الاقتضاء، قائمة الزبائن الرئيسيين خلال السنتين (2) الأخيرتين،
ج) قائمة التجهيزات العلمية والتقنية اللازمة للتنفيذ السليم للأعمال التي صرح بكفاءته القيام بها.
- نسخة من شهادة الاعتماد قيد الصلاحية.