مرسوم تنفيذي رقم 13-328
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-328 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش
المادة 3
يسلّم اعتماد مخبر التحاليل والتجارب حسب مجال الاختصاص بمقرر من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش بعد أخذ رأي لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 7 أدناه.
يتوقف منح الاعتماد، حسب مجال الاختصاص، على الحاجة التي تبديها مصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
تحدد قائمة المخابر المعتمدة، حسب مجال الاختصاص، بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.