المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- "اعتماد" : الاعتراف الرسمي بكفاءة مخبر للقيام بتحاليل واختبارات وتجارب في ميادين محددة في إطار قمع الغش وذلك لتحديد مدى مطابقة المنتوجات للمقاييس و/أو للمواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تتصف بها، أو لتبيان عدم إلحاق المنتوج أو المادة ضررا بصحة المستهلك وأمنه وكذا مصلحته المادية،
- "تحليل واختبار وتجربة " : كل عملية تقنية تتمثل في تحديد ميّزة أو عدة ميزات أو فعالية منتوج أو مادة أو جهاز أو عملية أو خدمة معطاة، حسب أسلوب عملي معين،
- "مخبر التحاليل والتجارب" : كل هيئة تقيس أو تدرس أو تجرب أو تختبر أو تعاير، أو بصفة عامة تحدد خصائص أو فعاليات المادة أو المنتوج ومكوناتهما.