مرسوم تنفيذي رقم 13-328
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-328 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش
المادة 12
يتعين على المخبر المعتمد إعلام الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش بكل تغيير يطرأ في تشكيلة تعداده التقني أو في سيره أو في مهامه الأولية وكذا بكل تحويل في حالة الأماكن أو في طبيعة التجهيزات يؤدي إلى تغيير في نشاط ا لمخبر.
كما يتعين عليه الإعلام بكل تغيير يخص اعتماده.