مرسوم تنفيذي رقم 13-328
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-328 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش
المادة 11
يعد المخبر المعتمد كشف التحاليل أو تقرير الاختبارات أو التجارب ويسجل فيهما نتائج تحقيقاته مرفقة بالتفسيرات والاستنتاجات فيما يخص مطابقة المنتوج.
ويعد هذا الكشف أو التقرير حسب شكل الكشوف أو التقارير التي تستعملها مخابر قمع الغش.