مرسوم تنفيذي رقم 13-328
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-328 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش
المادة 10
يتعين على المخبر المعتمد، للقيام بالتحاليل أو الاختبارات أو التجارب، استعمال المناهج المحينة والمحددة عن طريق التنظيم، وفي حالة عدم وجودها، يستعمل المناهج المعترف بها على المستوى الدولي.