مرسوم تنفيذي رقم 13-327
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-327 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفيذ
المادة 7
يمكن أن تستعمل بيانات الضمان المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، عند الاقتضاء، في مجال تقديم الخدمات إما عن طريق بند تعاقدي أو في الفاتورة أو في قسيمة الشراء أو أي وثيقة إثبات أخرى، طبقا للتشريع المعمول به.
يحدد نموذج شهادة الضمان بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.