مرسوم تنفيذي رقم 13-327
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-327 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفيذ
المادة 6
يجب أن تبين شهادة الضمان التي يسلّمها المتدخل، على الخصوص البيانات الآتية :
- اسم أو اسم شركة الضامن وعنوانه ورقم سجله التجاري وكذا العنوان الإلكتروني عند الاقتضاء،
- اسم ولقب المقتني،
- رقم وتاريخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسيمة الشراء و/أو كل وثيقة أخرى مماثلة،
- طبيعة السلعة المضمونة، ولا سيما نوعها وعلامتها ورقمها التسلسلي،
- سعر السلعة المضمونة،
- مدة الضمان،
- اسم وعنوان الممثل المكلف بتنفيذ الضمان، عند الاقتضاء.