مرسوم تنفيذي رقم 13-327
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-327 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفيذ
المادة 5
يسري مفعول الضمان، ابتداء من تسليم السلعة أو تقديم خدمة.
ويتجسد هذا الضمان عن طريق تسليم شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانون.