مرسوم تنفيذي رقم 13-327
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-327 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفيذ
المادة 10
يجب أن يكون المنتوج موضوع الضمان صالحا للاستعمال المخصص له، وعند الاقتضاء :
- يوافق الوصف الذي يقدمه المتدخل وحائزا كل الخصائص التي يقدمها هذا المتدخل للمستهلك في شكل عينة أو نموذج،
- يقدم الخصائص التي يجوز للمستهلك أن يتوقعها بصفة مشروعة، وال تي أعلنه ا المتدخل أو ممثله علنا ولا سيما عن طريق الإشهار أو الوسم،
- يتوفر على جميع الخصائص المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.