الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 3
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة، ويحدد مقره في مدينة الجزائر.
يمكن إنشاء ملحقات للديوان بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام.
المادّ ة 4 : يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادّ ة 5 : يتولى الديوان مهمة تطوير الثقافة الوطنية وترقيتها ونشرها وكذا تنظيم الأنشطة والتظاهرات الثقافية والعروض الفنية في الجزائر وفي الخارج، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية.
و بهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- تطوير التراث الثقافي والتاريخي الوطني، بكل جوانبه المتعددة، ونشره على الصعيدين الوطني والدولي،
- إنتاج جميع الأعمال الثقافية والفنية المتصلة بمهمته وإصدارها ونشرها،
- تنظيم ما يأتي : * تظاهرات وأحداث ثقافية وعروض فنية في الجزائر وفي الخارج، * تظاهرات وأنشطة ثقافية وفنية موجهة للجالية الجزائرية في الخارج، * تظاهرات ثقافية موجهة للطفل، * تكريم رجال ونساء الثقافة والآداب ومبدعي أعمال فكرية وفنية، 2 أكتوبر سنة 2013 م *مؤتمرات ومحاضرات وملتقيات ثقافية.
- المساهمة في إحياء الأيام والأعياد الوطنية والدينية والعالمية،
- ترقية الأعمال المتصلة بالتنشيط الثقافي لفائدة الجمهور،
- تشجيع ما يأتي : * الإبداع الثقافي والفني الموجه للطفل وضمان نشره على نطاق واسع، * بروز المواهب الشابة في المجالين الثقافي والفني، * التحفيز على المطالعة العمومية من خلال منشآته.
- المبادرة والقيام بأنشطة تكوينية ترمي إلى تطوير القدرات الخاصة بالتكفل بالعمل الثقافي،
- تقديم دعمه للحركة الجمعوية،
- إقامة شراكات ومبادلات مع الهيئات الثقافية والجمعيات الدولية التي لديها نفس الغرض.