مرسوم تنفيذي رقم 13-326
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-326 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 3
يتولى الديوان نشر الإنتاج الوطني الثقافي والفني لدى دور الثقافة والمراكز الثقافية والجمعيات وبصفة عامة على مستوى المؤسسات المكلفة بالثقافة والمؤسسات التابعة لقطاعات السياحة والجماعات المحلية والتربية الوطنية والإدارات والمؤسسات العمومية.
المادّ ة 4 : يتعين على الديوان تنظيم الأنشطة الثقافية بمناسبة إحياء الأيام والأعياد الوطنية والدينية والعالمية.