المادة 2
يدخ ل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق طبقا للأحكام الدستورية المعمول بها.
حرر بالجزائر في 10 ديسمبر سنة 2012 باللغتين العربية والفرنسية في نسختين أصليتين ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن معهد الأمم المتحدة الجزائرية للتكوين والبحث الديمقراطية الشعبية سالي فيقان وايلس طاوس فروخي نائبة الأمين العام المديرة العامة للشؤون للأمم المتحدة السياسية والأمن الدولي المديرة العامة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :