مرسوم تنفيذي رقم 13-326
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-326 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة الأولى
يحدد هذا الدفتر الشروط العامة والالتزامات التي تتعلق بتنظيم الديوان للأنشطة الثقافية التي تهدف إلى ترق ية كل عمل له صلة بالتنشيط والإنتاج والنشر الثقافي والفني موجه إلى الجمهور على نطاق واسع وتشجيعه.