الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين(2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
يشارك المدير العام للديوان في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة ا لمجلس.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
غير أنه، يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
و إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.