الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي:
- البرنامج العام لنشاط الديوان،
- مشروع ميزانية الديوان وحساباته،
- اقتناء العقارات والمنقولات أو بيعها أو إيجارها،
- مشاريع مخطط تطوير الديوان،
- قبول الهبات والوصايا،
- التدابير الرامية إلى تحسين سير الديوان،
- مشروع التنظيم الداخلي للديوان،
- مشروع النظام الداخلي،
- طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- مشاريع برامج الاستثمار،
- الاقتراضات المحتملة،
- الموافقة على التقرير السنوي للنشاط وحسابات التسيير،
- إنشاء فروع وتنظيمها وإلغاؤها وأخذ مساهمات والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها.