الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي:
- البرنامج العام لنشاط الديوان،
- مشروع ميزانية الديوان وحساباته،
- اقتناء العقارات والمنقولات أو بيعها أو إيجارها،
- مشاريع مخطط تطوير الديوان،
- قبول الهبات والوصايا،
- التدابير الرامية إلى تحسين سير الديوان،
- مشروع التنظيم الداخلي للديوان،
- مشروع النظام الداخلي،
- طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- مشاريع برامج الاستثمار،
- الاقتراضات المحتملة،
- الموافقة على التقرير السنوي للنشاط وحسابات التسيير،
- إنشاء فروع وتنظيمها وإلغاؤها وأخذ مساهمات والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها.
المادّ ة 15 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين(2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يشارك المدير العام للديوان في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة ا لمجلس.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
غير أنه، يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
و إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.