الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 10
يؤهل الديوان، في إطار مهامه التجارية، لإنشاء فروع وأخذ مساهمات والتنازل عنها في كل مؤسسة وإبرام كل شراكة، طبقا للتشريع المعمول به.
يجب أن يكون إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والتنازل عنها والشراكة ذات صلة بهدف الديوان.
كما يجب أن يكون ذلك محل مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة من السلطة الوصية.
و مهما يكن من أمر، فإن أشكال إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والتنازل عنها والشراكة، يجب أن تضمن المحافظة على المصالح المالية للديوان.