المادة 3
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال ع ام 1431 ال م وافق 5 أكتوبر سنة 2010، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 110 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة". 29 سبتمبر سنة 2013 م