مرسوم تنفيذي رقم 13-324
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-324 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة سطيف
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، في تراب ولاية سطيف وتبلغ مساحتها الإجمالية واحدا وسبعين (71) هكتارا، وثلاثة وسبعين (73) آرا وخمسة وعشرين (25) سنتيارا، منها ستون (60) هكتارا، وواحد وثلاثون (31) آرا، وخمسة وسبعون (75) سنتيارا تابعة للأملاك العامة وأحد عشر (11) هكتارا وواحد وأربعون
(41) آرا وخمسون (50) سنتيارا تابعا للأملاك الخاصة الواجب نزع مليكتها، ويتم تحديدها، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.