المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترامواي بمدينة عنابة، كالآتي :
- طول الخط : 21,8 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سك ت ان
(2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، ع رض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 34،
- مركز ذو توتر عال مقام بمستودع الصيانة،
- ع دد المح ط ات الك هرب ائ ية الفرع ية : 14 1+ (المحطة الفرعية المتواجدة بمركز الصيانة)،
- عدد حظائر التناوب : 5،
- عدد أقطاب التبادل : 7،
- ورشات الصيانة مساحتها : 833 133 م 2،
- المستودع الملحق لورشات الصيانة مساحته 2210 م 2 ( بحي وادي القبة)،
- كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وبناء معابر الراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة المرافقة وتهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير وإشارات المرور وكذا مختلف أشغال التجهيز وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لكامل خط الترامواي، لا سيما المنشآت الفنية الآتية :
- 1 A O نفق بوعلي سعيد،
- 2 A O جسر على وادي فورشا (منفذ الطريق غرب)،
- 3 A O ممر علوي على المحور الدوراني لمنفذ الطريق غرب،
- 4 A O جسر العبور لوادي الذهب (حي ريم)،
- 5 A O المحول على الطريق الوطني رقم 44،
- 6 A O جسر على وادي بوجمعة (بداري)،
- 7 A O جسر على السكة الحديدية عنابة - سيدي عمار،
- 8 A O جسر إطار على الطريق الوطني رقم 16،
- 9 A O جسر .Y