مرسوم تنفيذي رقم 13-323
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-323 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بمدينة عنابة
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، في تراب بلديتي عنابة والبوني، وتبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة وثمانين (83) هكتارا وثلاثة وخمسين
(53) آرا واثنين وسبعين (72) سنتيارا، منها اثنان وسبعون (72) هكتارا وثلاثة عشر (13) آرا، تابعة للأملاك العامة وأحد عشر (11) هكتارا، وأربعون (40) آرا تابعة للأملاك الخاصة الواجب نزع ملكيتها ويتم تحديدها، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.