المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المنشآت الخاصة بأول خط للترامواي بمدينة عنابة والمتعلقة بما يأتي :
- الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
- القطاع 1 : انطلاقا من حي "وادي القبة" باتجاه تقاطع "نهج جيش التحرير الوطني " مع "نهج إفريقيا"
مرورا ب :
- شارع القبة،
- نهج ريزي عمور،
- نهج بن بولعيد مصطفى،
- حي منادية،
- نهج أول نوفمبر 1954،
- شارعي زيغوت يوسف و 24 فيفري 1956، جانبي ثانوية بيار ماري كوري والمدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير،
- شوارع من جانبي الشريط الأرضي الوسطي لساحة الانتفاضة،
- محطة النقل بالسكك الحديدية.
- القطاع 2 : انطلاقا من تقاطع "نهج جيش التحرير الوط ني " مع "نهج إفريقي ا" باتج اه مدخل "حي صفصاف"مرورا ب :
- المحطة الحضرية للحافلات "كوش نور الدين"،
- التقاطع مع "نهج بوعلي سعيد"،
- التقاطع مع "نهج بوزراد حسين"،
- حي ديدوش مراد،
- الملعب البلدي لديدوش مراد،
- التقاطع (الدوراني للسهل غرب) مع منفذ الطريق غرب.
- القطاع 3 : انطلاقا من مدخل حي صفصاف باتجاه الحرم الجامعي بن باديس مرورا ب :
- شارع السهل غرب،
- حي ريم،
- مفترق الطرق 5 جويلية،
- اتجاه وكالة عدل،
- حديقة التسلية سيدي عاشور،
- الحرم الجامعي بن باديس (جامعة باجي مختار). 29 سبتمبر سنة 2013 م
- القطاع 4 : انطلاقا من الحرم الجامعي بن باديس باتجاه المحطة المتعددة الأنماط مرورا ب :
- فرع ربط طريق سيدي عاشور بالطريق الوطني رقم 44،
- الضفة الغربية للطريق الوطني رقم 44 (باتجاه عنابة / قسنطينة).
- القطاع 5 : انطلاقا من الحرم الجامعي بن باديس باتجاه المخرج الشرقي للبوني مرورا ب :
- محول الطريق الوطني رقم 44،
- طريق سيدي عاشور باتجاه البوني،
- جامعة البوني،
- مستشفى البوني،
- البوني شرق،
- النهج الرئيسي للبوني،
- البوني غرب،
- الضفة الشرقية للطريق الوطني رقم 16 (باتجاه عنابة / سوق أهراس)،
- حظيرة التناوب للبوني.
- القطاع 6 : انطلاقا من المخرج الشرقي للبوني باتجاه مدخل ميناء عنابة مرورا ب :
- الضفة الشرقية للطريق الوطني رقم 16 تحت الممر العلوي للطريق الوطني رقم 44،
- جسر Y،
- طريق الحجار (طباكوب) الذي يحاذي الموقع الأثري،
- المحول الدوراني سيدي ابراهيم،
- نهج جيش التحرير الوطني (مقطع مشترك ذهابا وإيابا)،
- مدخل ميناء عنابة (مدخل المسافرين).
- الأراضي المخصصة كوعاء عقاري لورشات الصيانة المقام على الضفة الغربية للطريق الوطني رقم 44 بالقرب من المحطة المتعددة الأنماط على مستوى المخرج الجنوبي لعنابة وكذا المستودع الملحق الكائن بحي وادي القبة،
- الأراضي المخصصة كرحاب للمنافذ المؤدية لمحطات الترامواي، 23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م
- الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة والتجهيزات الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئة الضرورية للسير الآمن للترامواي.