مرسوم تنفيذي رقم 13-322
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-322 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز تمديد لأول خط للترامواي في مدينة قسنطينة
المادة 3
تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، مساحة إجمالية من أربعين (40) هكتارا، منها ستة وعشرون (26) هكتارا تابعا للأملاك العامة وأربعة عشر
(14) هكتارا تابعا للأملاك الخاصة الواجب نزع ملكيتها.
تقع هذه الأراضي في تراب ولاية قسنطينة، ويتم تحديدها، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.