المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المنشآت الخاصة بالتمديد لأول خط للترامواي في مدينة قسنطينة والمتعلقة بما يأتي :
- الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق : )1 التمديد : الذي ينطلق من القطب المتعدد الأنماط الواقع ب "زواغي غرب" (محطة الانطلاق المشتركة للتمديدين) إلى غاية مطار محمد بوضياف، المؤدي إلى بلدية قسنطينة مرورا بالأماكن الآتية : فرع الطريق الذي سيربط المحطة المستقبلية المتعددة الأنماط، حي الإخوة فراد ومطار "محمد بوضياف" (محطة الوصول).
أي طول قدره 2,7 كلم و 3 محطات. )2 التمديد : الذي ينطلق من المحطة المتعددة الأنماط الواقعة ب "زواغي غرب / الطريق الوطني رقم 79 " (محطة الانطلاق المشتركة للتمديدين) نحو جامعة المدينة الجديدة "علي منجلي"، مرورا بأراضي مزرعة بلمداني الن موذجية، الطريق السريع للسيارات شرق / غرب، القطبين الجامعيين، نهج جيش التحرير الوطني، محطة النقل البري التي تؤدي إلى بلديتي قسنطينة والخروب (عن طريق الأماكن المسماة مستثمرة الشهداء الثلاثة سابقا مرورا بالمستثمرة الفلاحية الفردية رقم 9 والمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 21)، أراضي قريشي معمر وشركائه، أراضي ورثة المرحوم خدوجة بن جلول، أراضي جويمعة بلقاسم وشركائه، الطريق السريع للسيارات شرق - غرب، أراضي مزرعة قادري النموذجية، أراضي جويمعة بلقاسم وشركائه، القطب الجامعي للمدينة الجديدة "علي منجلي"، المنطقة المختلطة النشاطات للمدينة الجديدة "علي منجلي"، ثكنة الأمن الوطني، مفترق الطرق الأربعة، نهج جيش التحرير الوطني، محطة النقل البري إلى غاية مفترق طرق جامعة المدينة الجديدة "علي منجلي" (محطة الوصول).
أي طول قدره 10,5 كلم و 11 محطة.
- الأراضي المخصصة كوعاء عقاري للمستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مستوى "علي منجلي"،
- الأراضي المخصصة كرحاب لإقامة محطات الترامواي والمنافذ المؤدية إليها،
- الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة والتجهيزات الخاصة بالاستغلال والتجهيزات والمنشآت النوعية ومختلف الأشغال والتهيئة الضرورية للسير الآمن للترامواي.