مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الثاني — التصريح التقديري
المادة 8
يتم اكتتاب التصريحات التقديرية بالنسبة للعمليات التي لا يتم فيها تقديم عناصر القيمة التي يجب أن تظهر في التصريح المفصل المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، أو يتم تقديمها بشكل تقريبي أو على سبيل الذكر، عند إيداع التصريح التقديري.