مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الثاني — التصريح التقديري
المادة 7
تغطي التصريحات التقديرية مجمعا صناعيا موضوع عقد إجمالي، مستوردا أو مصدرا عبر عدة إرساليات مفرقة عبر الزمن ومقدمة في شكل أجزاء من نفس النوع أو من أنواع مختلفة.