القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 6
لا يتم رفع البضائع التي تمت جمركتها وفق أحد الإجراءات المبسطة المذكورة أدناه إلا بعد فحص التصريحات الأصلية ووفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 109 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
تحسب الحقوق والرسوم المستحقة على أساس بيانات التصريح الأصلي ويتم استرجاعها أو استردادها بعد إتمام العملية المعنية.
ويمكن عند الاقتضاء، القيام بتصفية تكميلية للحقوق والرسوم وتحصيلها.