مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 4
تمنح الاستفادة من أحد الإجراءات المبسطة المذكورة أدناه، بموجب اتفاقية مبرمة بين مصالح الجمارك والمتعامل المعني.
يجب أن تتضمن الاتفاقية على الخصوص الإجراء المبسط الممنوح والبضاعة المعنية بالإجراء ومدة تطبيقها ومكتب أو مكاتب الجمركة المتفق عليها وكذا التزامات المتعامل.