مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 2
التصريحات التقديرية أو المبسطة أو الإجمالية تصريحات أصلية يجب أن تسوى عن طريق تصريحات تكميلية.
يشكل التصريح التكميلي مع التصريح الأصلي وثيقة واحدة غير منفصلة يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الأصلي.