مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الرابع — التصريح الإجمالي
المادة 24
يمكن رفع أجزاء أو أقسام البضائع موضوع إرساليات مقسمة ومفرقة على فترات متباعدة نسبيا، بشرط أن تبقى تحت الرقابة الجمركية وفقا للشروط المحددة من مصالح الجمارك إلى غاية إعطاء رفع اليد عن المجموع المشكل انطلاقا من هذه الأجزاء أو الأقسام.