مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الرابع — التصريح الإجمالي
المادة 23
يمكن أن يكتتب التصريح الإجمالي بمجرد إيداع البضائع تحت الرقابة الجمركية كما هو منصوص عليه في المادة 24 أدناه. 23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م