مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الرابع — التصريح الإجمالي
المادة 22
يغطي التصريح الإجمالي الواردات المقسمة والمفرقة عبر الزمن لعدة أجزاء أو أقسام لبضائع تابعة لبنود تعريفية أو بنود تعريفي ة فرعي ة مختلف ة حيث يك ون المجموع المشكل انطلاقا منها، مصرحا به في بند تعريفي أو بند تعريفي فرعي وحيد.