مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الثالث — التصريح المبسط
المادة 21
تكون الكميات و/أو القيم المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم موضوع تصريح تكميلي دوري، بمجرد أن تعرف قبل انقضاء شهر واحد ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المبسط.
يمكن تمديد هذا الأج ل ش رط أن يكون ذلك م واتيا ومب ررا مع وج وب الإشارة إلى الأجل المتفق عليه في الاتفاقية.