مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الثالث — التصريح المبسط
المادة 20
يجب على مصلحة الجمارك المكلفة بالتصريح المبسط فحص مدى تطابق العناصر الموجودة على الوثيقة التجارية أو الوثيقة التي تحل محلها مع الإرسالية التي تغطيها.