مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وشروط تطبيق أحكام المادة 86 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، المتعلقة بإجراءات الجمركة المبسطة المرخص بها من إدارة الجمارك التي تأخذ شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية.