مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الثالث — التصريح المبسط
المادة 19
يسمح التصريح المبسط برفع البضائع تدريجيا مع عرضها على الجمارك خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 21 أدناه بناء على وثيقة تجارية أو كل وثيقة تحل محلها معتمدة من إدارة الجمارك ومنصوصا عليها في الاتفاقية.