مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الثالث — التصريح المبسط
المادة 16
يغطي التصريح المبسط مجموعة من عمليات الاستيراد أو التصدير المفرقة في الزمن، التي تجرى مع متعامل واحد وتخص نوعا واحدا من البضائع التابعة لنفس البند التعريفي الفرعي. 29 سبتمبر سنة 2013 م يتم اكتتاب التصريح المبسط بالنسبة للعمليات التي تكون كمياتها و/أو قيمها الواجب إظهارها على التصريح المفصل غير مقدمة أو مقدمة بشكل تقريبي أو على سبيل الذكر أثناء إيداع التصريح المبسط.