مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الثاني — التصريح التقديري
المادة 14
تتم مراقبة عناصر القيمة على التصريح التكميلي وبالرجوع إلى القيمة المرجعية المسجلة في العقد.
يجب أن يوافق رصيد الجدول الملخص المبلغ الإجمالي المسجل في العقد للمجمع الصناعي.
ويجب تسوية كل اعتراض أو منازعة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.