مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الثاني — التصريح التقديري
المادة 13
يجب أن يكتتب التصريح التكميلي الذي يكون مرفقا بجدول ملخص عام تبرز فيه أرقام التصريحات التقديرية المتعلقة به والقيم المصرح بها على سبيل الذكر وكذا المبلغ التعاقدي للمجمع الصناعي، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تسجيل الإرسالية الأخيرة وفي حدود مدة العقد.