مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الثاني — التصريح التقديري
المادة 12
عندما يتم إجراء عمليات الاستيراد أو التصدير عبر عدة مكاتب جمركية، فإنه يجب اكتتاب التصريح التكميلي في مكتب يدعى "ممركز" وهو المكتب الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان توطين المشروع الموجه له المجمع الصناعي.
وفي حالة التصدير، يكون المكتب الممركز هو المكتب الذي يقع في دائرة اختصاصه المقر الاجتماعي للمتعامل.