مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الثاني — التصريح التقديري
المادة 11
يتم اكتتاب التصريحات التقديرية في مكتب جمركي أو عدة مكاتب جمركية محددة في الاتفاقية ويتم إرسال نسخ من النموذج "بنك" إلى المكتب "الممركز" المنصوص عليه في المادة 12 أدناه.