مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الثاني — التصريح التقديري
المادة 10
يتم إمضاء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم من جانب إدارة الجمارك من طرف المدير الجهوي للجمارك الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان إقامة المشروع الموجه له المجمع الصناعي.
وفي حالة التصدير، يتم إمضاء الاتفاقية من جانب إدارة الجمارك من طرف المدير الجهوي للجمارك الذي يقع في دائرة اختصاصه المقر الاجتماعي للمتعامل.