مرسوم تنفيذي رقم 13-320
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-320 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الضروري لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة
المادة 3
في حالة اللجوء إلى تمويل محلي، يمكن المؤسسة المنشأة في إطار استثمار مباشر أو بالشراكة أن تستفيد، طبقا للتشريع المعمول به، من الضمانات المالية الممنوحة من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف.
يمكن تحويل المنح والعمولات المسددة بعنوان الضمانات الممنوحة، طبقا للتنظيم المعمول به.