المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر (الفقرة 7) من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طرق تمويل مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة. 29 سبتمبر سنة 2013 م تنظيميّة المادّ ة 2 : يمكن وضع مساهمة بالحساب الجاري للشركاء تحت تصرف الشركة المنشأة في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر أو بالشراكة وذلك وفق الشروط الآتية :
- لا يمكن أن تكون هذه المساهمات، بأي حال من الأحوال موضوع مكافأة،
- لا يمكن أن يتجاوز أجل تحوي ل مساهمات الشركاء ثلاث (3) سنوات، ابت داء من تاريخ استلام المبالغ في الحساب. وبانقضاء هذا الأجل، فإنه يجب أن تحوّل هذه المساهمات إلى رأسمال الشركة وذلك في ظل احترام التشريع المعمول به.