مرسوم تنفيذي رقم 13-318
· ج.ر عدد 46 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-318 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة